تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي بمناسبة نهاية السنة المالية، ويوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرزق ديوان المراقبة العامة نسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد