القانوني

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي بمناسبة نهاية السنة المالية، ويوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرزق ديوان المراقبة العامة نسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٧