القانوني

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الرئيس التنفيذي نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي؛ يتولى القيام بالأعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقتضي به التنظيم، ويحدد قرار المجلس أجره ومزاياه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٧