تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الرئيس التنفيذي نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي؛ يتولى القيام بالأعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقتضي به التنظيم، ويحدد قرار المجلس أجره ومزاياه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد