القانوني

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصصه لها ضمن الميزانية العامة للدولة. ب- إيرادات الخدمات والاشتراكات التي تقوم بها ضمن اختصاصها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقا للأحكام المنظمة لذلك. - تدى مورد آخر يقره المجلس وفقا ل: ٢ - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٧