تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للهيئة في السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد