تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- وضع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج، والخطط، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقراره بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢- تحديد ما يلزم من أدوار للاجهة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة ذلك.
٣- العمل على رفع مستوى خدمات وممتلكات الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة.
٤- وضع برامج لتشفيير الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
٥- العمل على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
٦- وضع معايير للاجهزة الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات النقل وسائل النقل العام، ومواعيد تقديم خدمة الخدمات، وذلك سهولة تقديمها.
٧- اقتراح وضع برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
٨- اقتراح وضع برامج لتقديم الدعم للاختصاص ذوي الإعاقة لتكمينهم من البيد، والاستمرار والتوسع في الأعمال المهنية أو التجارية.
٩- تحديد مؤشرات جودة الخدمات وتقياسها.
١٠- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير، ووضع إجرا البحوث في مجالات الإعاقة.
١١- تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالإعاقة، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد