تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالإعاقة والاعذارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك؛
الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
التنظيم: مجلس إدارة الهيئة.
الأجهزة: الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة من الأجهزة ذات الشخصية المعنية العامة المستقلة.
الشخص ذو الإعاقة: كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل في قدراته الجسدية أو العقلية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
الإعاقة: الإعاقة بواسطة أو أثر الإنسان الإعاقة بشكل كلي أو جزئي.
الإعاقة المبريسة - الإعاقة الجسدية والعمرية - صعوبات التعلم - اضطراب التوحد - اضطرابات النطق والكلام - الاضطرابات السلوكية والانفعالية - الإعاقات المتعددة - الإعاقات الصحية، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب خدمات خاصة.
الواجبات: مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية، التي تهدف إلى منع الإصابة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من آثارها المترتبة عليها.
الخدمات: مجموعة الخدمات الشاملة الثامنة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي، وتشمل الخدمات الصحية،
التعليمية والتدريبية والتأهيلية، والثقافية والعلمية، والاجتماعية، والإعلامية والرياضية، وخدمات فرص العمل، وأي خدمات أخرى يقدم المجلس.
التأهيل: عملية لتوطيد الخدمات الطبية والاجتماعية والفنية والمهنية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات البيئة الاجتماعية، وكذلك تمكينه للاتماد على نفسه، وجهه عضوا منتج في المجتمع ما أمكن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد