تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف بموجب التنظيم هذه هيئة الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة ترتبط بمؤتمر العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمتح الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فرع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد