القانوني

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف بموجب التنظيم هذه هيئة الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة ترتبط بمؤتمر العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمتح الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فرع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٧