تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بخصائص الديوان العام للمحاسبة على حسابات الهيئة، بعين المجلس مراجع حسابات خاضعا من المرخص لهم بالعمل في المحاسبة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها السنوية المختامية، ويقدم تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويرود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد