تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الوزارية
الرقم التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد