القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التعاون، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٤ - تقدير تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة. ١٥ - أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس. والملاحق تفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤