تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التعاون، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٤ - تقدير تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة.
١٥ - أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس.
والملاحق تفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد