تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتخذ اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز موافقة رئيس المجلس في أي مكان آخر.
٢ - يجتمع المجلس على الأقل مرة واحدة كل (أربعة أشهر)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس، بناء على دعوة من رئيسه، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع من طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لحضور الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء المختصين.
٣ - تدون محاضر الاجتماعات، وتصدر القرارات بالغلبية أصوات الحاضرين، وعند تصاوغ الأقوال الإلكترونية الأمينة، وتصدر القرارات بالغلبية أصوات الأعضاء.
٤ - لا يجوز للمدعو الاجتماع أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
٥ - لا يجوز للمدعو أن يفشي شيئا ما اطلع عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
٦ - للمجلس دعوة منيري الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يعن مجلس أمنية له من منسوبي الهيئة بناء على ترشيح الخاطف، يتولى أعمال أمانة المجلس والاعادات للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
أعمال الثامنة:
يكون لهيئة مخاطبة الممثلة الممتازة، ويعد المسؤول التنفيذي عند إدارها، ويتكرر مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم والواضح الصادرة بناء عليه، وما يقرره المجلس وعليه
الخصوص مباشرته الاختصاصات الآتية:
١ - الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي والهياوية، ورفعته إلى المجلس.
٢ - الإشراف على إعداد اللوائح التنظيمية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام مهامها ورفعها إلى المجلس.
٣ - الإشراف على إعداد السياسات العامة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
٤ - الإشراف على إعداد التقارير السنوية للهيئة، لاتخاذ ما يراه في شأنه.
٥ - الإشراف على سير العمل في الهيئة، للتخطيط لإجراء ما يراه في شأنه.
٦ - الإشراف على سير العمل في الهيئة، وموافقا الخطط والبرامج المعتمدة.
٧ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وبسب الصلاحيات الممنوحة له.
٨ - إصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وعند الاقتضاء، وفق الضوابط والإجراءات عليها، وفقا للأنظمة المعمول بها.
٩ - تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقا للأنظمة المعمول بها.
١٠ - التصرف من مزاينة الهيئة، وإخاذ جميع الإجراءات المالية واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
١١ - تمثيل الهيئة أمام القضاء، والدي الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غير ذلك.
١٢ - التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقا للأنظمة والضوابط التي يفوضه بها المجلس.
المملكة العربية السعودية
هيئة الاستثمار
14 / 1 / 1445 ه
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد