تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
١ - محافظ الهيئة.
٢ - ممثل عن وزارة الداخلية.
٣ - ممثل عن وزارة العدل.
٤ - ممثل عن وزارة المالية.
٥ - ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
٦ - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
٧ - ممثل عن وزارة الطاقة.
٨ - ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٩ - ممثل عن الهيئة العامة للعقار.
١٠ - ممثل عن الهيئة العامة للعقار.
المملكة العربية السعودية
الرقم ١٤
التاريخ
المرفقات
ويجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتحدد مكافأهم بقرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد