تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسبقة إلى الأنظمة والأوامر والقرارات
والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهام والاختصاصات المتصلة
بشؤون عقارات الدولة، وخاصة ما يأتي:
١ - الإشراف على عقارات الدولة.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
التاريخ
المرفقات
١- التصرف في العقارات، وبشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتملية
احتياجات الجهات الحكومية من أراض و بناء، وغيرها من أنواع التصرف، وفقا للأوامر
والأنظمة والتعليمات المحددة لذلك، على أن يقر ذلك على أقر الجهة في تلبية احتياجات
الجهات الحكومية من تلك العقارات.
٢- وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدول، والراجمح اللازمة لتنفيذها،
ورفع عزمها باستمرار الأنظمة الناظمة في الدولة.
٣- اقرار مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدول، واستصدار صدور على
إستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
٤- منح مشروعات العقارات الفردية أو الجماعية، داخل المملكة وخارجها في المنازعات
المترتبة على عقارات الدولة أو العقارات المملوكة لها، ووضع ذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة منه.
٥- تخصيص عقارات الدول للجهات الحكومية، واعلى تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع
الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
٦- وضع الأنظمة لتنظيم عقارات الدول، والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بشؤون عقارات الدولة، بما يكتنفها من تفتيد ما يسدد إليها من مهام، ويلتزم في أي تتابع بينها.
٧- منحية تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
٨- حفظ أصول صكوك وعقائق ملكية عقارات الدولة.
٩- إبرام عقود اتفاقات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما
في حكمها، وذلك إلى حين صدور طبق عقارات الدولة.
١٠- بناء وتطوير بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات عقارات الدولة.
١١- وضع قواعد وضوابط لتقوم عقارات الدولة، وشراؤها أو استئجارها.
١٢- تحديد الحقوق المترتبة على استخدام عقارات الدولة.
المملكة العربية السعودية
الرقم ١٤
التاريخ / الموافق
المرفقات
١٥ - تقوم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شراؤها أو استجراها، وذلك من الناحيتين المالية والفيعية.
١٦ - تقوم عقارات ومواصفات - وفق أفضل الممارسات - لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها وإدارتها، وصيانتها.
١٧ - وضع معايير ومواصفات - وفق أفضل الممارسات - لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها وإدارتها، وصيانتها.
١٨ - إنشاء معايير ومواصفات - وفق أفضل الممارسات - بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٩ - التعاون وتبادل الخبرات مع المخططات والوحدات ذات الصلة بهامات الهيئة، وبيوت الخبرة المختصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصها.
٢٠ - تأسيس الشركات أو المؤسسات أو المشاريع فهما واستثمارا وخططا للاستثمار وخططا للمساهمة فيها، بالاتفاق مع الجهات المعنية في تكميل مهام أداء مهامها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي انتهت من أجلها، وألا تنسد أداء بعض مهامها إلى هذه الشركات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد