القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني أمام كل منها، ما لم يقتصر السياق غير البيئة: البيئة العامة لالعقارات الدولة. التنظيم: تنظيم البيئة. الجلس: مجلس إدارة البيئة. الحافظ: محافظ البيئة. عقارات الدولة: جميع الأراضي المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفقة عن الملكية الصك: الصك الممنح للملكية العقار الصادر من الجهة المختصة، أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى العقارات الواقعة خارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤