تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني أمام كل منها، ما لم يقتصر السياق غير
البيئة: البيئة العامة لالعقارات الدولة.
التنظيم: تنظيم البيئة.
الجلس: مجلس إدارة البيئة.
الحافظ: محافظ البيئة.
عقارات الدولة: جميع الأراضي المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفقة عن الملكية
الصك: الصك الممنح للملكية العقار الصادر من الجهة المختصة، أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى
العقارات الواقعة خارج المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد