القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط -تنظيميا- برئيس مجلس الوكلاء ويركون مراجع الرئيس في مدينة الرياض، وها قطع فرع أو فكات داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤