تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط -تنظيميا- برئيس
مجلس الوكلاء ويركون مراجع الرئيس في مدينة الرياض، وها قطع فرع أو فكات داخل المملكة
بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد