القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على شؤون البيئة وإدارتها وتصريف أمورها، وله أن يخذ القرارات اللازمة لتطبيق الأغراض في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: ١- إقرار السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، وخططها، وبرامجها، والرفع عنها يستكمل إنجازات في شأنه. ٢- إقرار مشروعات الأطمة المتعلقة باختصاصات البيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٣- إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واللغاء خصيصا عند الاقتضاء. ٤- إقرار المجلس التنظيمي لهذه. ٥- لوائح الجهات المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأمر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد والبنية والتنمية الاجتماعية. ٦- الموافقة على مشاريع استثمار العقارات بحيث تصرف البيئة. ٧- الموافقة على استثمار أملاك العقارات المحلية، وفقا للأحكام المتضمنة لذلك. ٨- شراء العقارات، والتصريف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها، وفقا بضعتها يضعها المجلس. ٩- إقرار قواعد وآليات استثمار العقارات الدولية. ١٠- الموافقة على مشروع مزاولة البيئة المستدامة والتنظيم والتتقرير السنوي للمحاسبات؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة. ١١- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الجهة من خدمات وعملاء يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بما يتوافق مع وزارة المالية ومقرر تنمية الإيرادات غير النفطية. ١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي، أو أكثر. ١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعهود، وفقا للإجراءات النظامية المتعلقة. ١٤- الموافقة على فتح فرع أو مكاتب لهذه المملكة. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau of Experts At The Council of Ministers المرفقات ١٦ - الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وتوظيفها أو المساهمة فيها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٧ - في سبيل تحقيق أغراضه - تشكيل جان دائم أو مؤقت من أعضائه أو من سواهم، وعهد إليها بما يرأى من مهام. ويحدد في قرار تشكيل لجنة رئيسيا وأعضاها ووكلاءها وخصائصها، ويكون لها الاستثمارات بين تدار لمهامها المؤولة إليها. والمجلس - يقدر ما تتطلبه حاجة العمل - تقوبيع بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى اللجان التابعة للمجلس، أو إلى وقفها، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤