تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة إلى تنظيم بعقارات الدولة، وخاضعتها للدولة، وتكيفة لنصرف
هيا، واستغلالها واستخدامها باستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم
السياسات المتعلقة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد