تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنافس موارد الهيئة من الآتي:
أ- ما يخصص لها من الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من الموارد الخاصة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد