القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنافس موارد الهيئة من الآتي: أ- ما يخصص لها من الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من الموارد الخاصة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤