تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال السنة المنقضية وما واجبها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد