القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توضع أخر إجراء الهيئة بالأنتظمة والتعليمات. ٢- توضع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ٣- تفتح الهيئة حسابا في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤