تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توضع أخر إجراء الهيئة بالأنتظمة والتعليمات.
٢- توضع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- تفتح الهيئة حسابا في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد