تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الهيئة من حيث إعطاء وارداتها من البرسوم الجمركية، بسبق القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد