القانوني

نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
271

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أمن المعلومات واستخدامها يضمن كل طرف أمن المعلومات الفنية ذات العلاقة والخاصة بالطرف الآخر أو التي يصلان إليها من خلال التعاون المشترك، وعدم إفشاء هذه المعلومات لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من الطرف المعني، ما لم تتضمن الاتفاقات المتعلقة بالإفصاح بين الأطراف والوكالة غير ذلك، أو بسبب التزام وطني آخر في إطار القانون الدولي. دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين استخدام أي معلومة فنية متبادلة طبقاً لهذا الاتفاق بحريّة، ما لم يفرض أحد الطرفين، أو الشخص المخول بتوفير هذه المعلومات قيوداً على استخدامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٠٨