نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 271
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحماية المادية
يسترشد الطرفان - كل في
حدود سلطاته - بتدابير الحماية المادية للمواد النووية أو المواد الأخرى أو
المعدات التي تنقل ضمن إطار هذا الاتفاق بـ "توصيات الأمن النووي للحماية
المادية للمواد النووية والمرافق النووية" الواردة في وثيقة الوكالة (INFCIR/255/Rev.5).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد