القانوني

نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
271

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضمانات سيكون التعاون الناشئ عن هذا الاتفاق للأغراض السلمية فقط. ولن تستخدم المواد النووية، أو المواد الأخرى أو المعدات أو التقنية، المتسلّمة ضمن إطار الاتفاق، أو ما يتم الحصول عليه جراء استخدامها، في بحوث أو تطوير أو تصنيع أي أداة تفجيرية نووية، أو لأي غرض عسكري. ويستثنى من ذلك إمداد القواعد أو المرافق العسكرية الأخرى بالكهرباء من أي شبكة كهربائية. يتعهد كل من الطرفين - في حال استقباله لأي من المواد النووية أو المواد الأخرى أو المعدات أو التقنيات - بالتأكد من تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة، من خلال نظام ضمانات تطبقه الوكالة؛ وفقاً لاتفاق الضمانات الذي أبرمه كـل مـن الطرفين مع الوكالة، إنفاذاً للفقرة(الرابعة) من المادة(الثالثة) من المعاهدة. يبلغ الطرفان الوكالة عن أي مادة نووية أو مواد أخرى أو معدات تنقل - أو يعاد نقلها - بين الطرفين. لا تنقل أي مادة نووية أو مواد أخرى أو معدات أو تقنيات تُسلَّمت ضمن إطار هذا الاتفاق خارج النطاق المكاني أو السيادي للطرف المتسلَّم دون إذن خطي من الطرف المسلّم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٠٨