القانوني

نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
271

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حل النزاعات على الطرفين السعي إلى حل أي نزاع يتعلق بهذا الاتفاق (بما في ذلك تفسيره أو تطبيقه) ودياً من خلال المفاوضات والمشاورات بينهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٠٨