نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 271
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ صدور آخر إشعار خطي يؤكد استكمال كلا
الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لسريانها.
يبقى هذا الاتفاق نافذاً لمدة (..... سنة)، ويتجدد تلقائيّا لفترات تالية مدة كلًّ
منها (....... سنوات)، ما لم يبلّغ أيٌ من الطرفين الآخر كتابة عبر القنوات
الرسمية عن رغبته في إنهاء الاتفاق قبل ستة أشهر من موعد انتهائه.
في حال إنهاء العمل بهذا الاتفاق، فإن بنوده المتعلقة بالترتيبات و/أو العقود التي
بدأت أثناء سريان الاتفاق ولا تزال مستمرة، تبقى نافذة ما لم يتفق الطرفان على غير
ذلك.
4.رغم
إنهاء الاتفاق، تبقى التزامات الطرفين الناتجة من المادة (التاسعة) والمادة (العاشرة)
نافذة وملزمة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
5. يمكن تعديل هذا
الاتفاق، أو الإضافة إليه، بناءً على موافقة خطية من الطرفين، ويصبح أي تعديل على
الاتفاق نافذاً طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
حرر
هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية، وجرى التوقيع عليه في مدينة ( ) يوم
/ / 14ه الموافق
/ / 20م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد