نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 271
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعاون في مجال السلامة في شأن المنشآت النووية في المنطقة الحدودية
يتعين على السلطات المختصة لدى أي من الطرفين إبلاغ السلطات المختصة للطرف الآخر
بطلبات الراغبين في الحصول على ترخيص لتحديد مواقع المنشآت النووية في المنطقة
الحدودية، وبنائها، وتشغيلها، من دون أن يكون لهذا الإبلاغ تأثير على العلاقة القائمة
بين مقدم طلب الترخيص والسلطات المختصة للطرف الذي تقام فيه المنشأة النووية.
يتعين على السلطات المختصة للطرف الذي تقام فيه المنشأة النووية إرفاق الإبلاغ
بالوثائق المتعلقة بالسلامة النووية والوقاية من الإشعاع وتقرير الأثر البيئي
للمنشأة النووية التي يطلب الحصول على ترخيص لها، في وقت كافٍ يتيح للسلطات
المختصة للطرف الآخر فحص الوثائق وإبداء المرئيات والملحوظات دون تأخير لتأخذها في
الاعتبار السلطات المختصة للطرف الذي تقام فيه المنشأة النووية قبل اتخاذ القرارات
ذات الصلة.
يتعين على السلطات المختصة لدى أي من الطرفين تقديم جميع المعلومات اللازمة لتقويم
تحديد موقع المنشأة النووية أو بنائها أو تشغيلها، التي تطلبها السلطات المختصة في
الطرف الذي تقام فيه المنشأة النووية، سواء خلال فترة إصدار الترخيص بالبناء أو
عند تشغيل المنشأة النووية. ويتحمل الطرف الذي تقام فيه المنشأة النووية تسديد
جميع تكاليف تقديم مثل هذه المعلومات التي تكبّدها الطرف المجاور وذلك وفقاً
للمعايير التي تطبقها في أراضيها.
يتعين على السلطات المختصة لدى الطرفين التعهد بإقامة النظم اللازمة للكشف عن حالة
الطوارئ الإشعاعية في أراضيها، وإبلاغ بعضها بعضاً في الحالات التي تكون لحالة
الطوارئ فيها تأثيرات على بلد الطرف الآخر.
يتعين على السلطات المختصة لدى الطرفين البدء فوراً في المفاوضات إذا كانت لدى أي
منها أسباب للقلق بشأن مسائل السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وعلى السلطات
المختصة لدى الطرفين الاجتهاد في وصول المفاوضات إلى نتائج في أسرع وقت ممكن.
تتولى السلطات المختصة للطرفين مراقبة القيود التي يفرضها أي طرف فيما يتعلق بسرية
التقارير والوثائق المقدمة في شأن الأجهزة والعمليات التقنية، وظروف التشغيل والعلاقات
التجارية.
على الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير عبور الخبراء المعتمدين في البلدين
للحدود في حالة التعامل مع الطوارئ الإشعاعية.
يتعين على السلطات المختصة للطرف الذي تقع فيه المنشأة النووية إبلاغ السلطات
المختصة لدى الطرف الآخر بأي حادث خطر يقع في تلك المنشأة النووية وقد يؤثر على أراضيها.
تخضع المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لأحكام اتفاقيات المسؤولية المدنية في
مجال الطاقة النووية التي تكون سارية المفعول والتي صدق عليها البلدان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد