نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 271
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أشكال التعاون
مع
مراعاة ما تقضي به الأنظمة الداخلية لكل طرف، والاتفاقات الدولية متعددة الأطراف،
يكون تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذا الاتفاق من
خلال الآتي:
تبادل المعلومات.
تنظيم الندوات والدورات العلمية.
تبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية، وتدريبهم.
تشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة.
تبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات، ونقلها وإعادة نقلها.
إجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية في المنطقة الحدودية،
وبنائها، وتشغيلها.
تنسيق إجراء تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وتبادل
المعلومات في شأنها.
تنسيق إجراء السلامة النووية والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية في المنطقة
الحدودية، وتبادل الخبرات فيها.
إجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئي لمحطات الطاقة النووية.
إنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الإشعاعية في
البيئة.
وضع خطط مشتركة خاصة بالتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية وتنسيق جهود وإمكانات
الطرفين في شأنها والتدريب الدوري المشترك على هذه الخطط.
وضع خطط مشروعات بحثية مشتركة وتمويلها وتنفيذها.
عمل آليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصلة واستغلالها.
14. تبادل تقديم
المساعدات والخدمات الفنية.
أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد