القانوني

نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
271

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإطار العام للتعاون يرغب الطرفان - استناداً إلى الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، والمساواة، والمنافع المشتركة - أن يطورا تعاونهما في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية في المنطقة الحدودية، وتبادل المعلومات عن الأمن النووي والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية التي في أراضي أي منهما أو المواد المشعة والتي يمكن أن تحدث آثاراً في أراضي الآخر، بما يتفق والقوانين المطبقة ذات العلاقة في كلا البلدين، وبما يتوافق مع الالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٠٨