نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 271
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
لغرض الاستخدام في هذا
الاتفاق تعني الكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
1. "المواد النووية": أي "مواد مصدرية" أو "مواد انشطارية
خاصة"، وذلك بحسب تعريف هذه الألفاظ في المادة (العشرين) من النظام الأساسي
للوكالة.
2. "المواد": هي المواد التي تصنف على أنها غير نووية.
3. "المعدات": هي
التي لا تصنف على أنها مواد أو مواد نووية.
4. "المنشآت النووية": تشمل ما يأتي:
أ.
المفاعلات، باستثناء تلك التي تشكل جزءاً من وسيلة النقل.
ب.
المصانع التي تحضّر أو تصنّع المنتجات النووية.
ج.
المصانع التي تفصل نظائر الوقود النووي.
د.
المصانع التي تصنع أو تعالج الوقود النووي.
ه.
منشآت تخزين المنتجات النووية؛ باستثناء ما يأتي:
منشآت التخزين أثناء العبور.
منشآت التخزين ذات التأثير الذي لا يذكر على الأرجح من حيث السلامة النووية
والوقاية من الإشعاع في البلد المجاور، أو على الأقل تعد كذلك في البلد الذي تقام
فيه هذه المنشآت.
"المنشآت النووية في المنطقة الحدودية": المنشآت النووية التي تقع على
من خط الحدود بين البلدين.
"السلطات المختصة": المخولون على وجه التحديد، في كلا البلدين، بمنح
تراخيص تحديد مواقع المنشآت النووية، وبنائها، وتشغيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد