القانوني

نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
271

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعايير والمبادئ العامة للتعاون 1. يتعهد الطرفان أن يكون التعاون بموجب هذا الاتفاق، وفقاً لمعايير الوكالة التي تنظم تنفيذ برامج الطاقة النووية وتطويرها. يسترشد التعاون بموجب هذا الاتفاق بالمبادئ الآتية: أ. تجنب الازدواج من خلال ترتيب التشارك في المعلومات والتكاليف. ب. التنسيق المشترك والمتزامن بين الهيئات التنظيمية النووية، والسلطات الأمنية ومؤسسات تخطيط الطاقة، والجهات التعليمية. ج. تقديم وقبول المساعدات المتبادلة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية دون تأخير، بحسب القواعد والأنظمة الداخلية لكل طرف. د. الشفافية في منح التراخيص وتشغيل المنشآت النووية في المنطقة الحدودية للاستخدام السلمي للطاقة النووية. ه. المساهمة في تحقيق الاستدامة على المدى البعيد وحماية البيئة من خلال برامج الطاقة النووية السلمية. و. الشراكة مع حكومات الدول الصديقة، والتعاون مع شركاتها الصناعية المعنية الخاضعة لأنظمتها والكائنة تحت سيطرتها. ز. التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية ذات الصلة بمجال الطاقة النووية. ح. التنمية السليمة للموارد البشرية المتخصصة وتوطينها من خلال برامج التعليم والتأهيل النووي المتميزة. ط. توعية وتثقيف مواطني البلدين والاهتمام بإيجاد بيئة واعية بمبادئ السلامة النووية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٠٨