نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 271
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجالات التعاون
تشمل
مجالات التعاون بين الطرفين ما يأتي:
الأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها.
المفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد
الطاقة النووية، أو المفاعلات البحثية.
دورة الوقود النووي، متضمنة أعمال التنقيب عن المواد الخام، وتعدينها ومعالجتها،
وإدارة النفايات المشعة، واستغلال المعادن المصاحبة.
التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها وتسويقها عالمياً
بما يلائم الظروف البيئية المحلية لمواقع إنشائها.
أنشطة إنتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتهما.
التطبيقات الطبية للإشعاع والنظائر المشعة بما فيها التطبيقات التشخيصية والعلاجية.
الضمانات النووية، ومراقبة المواد النووية وتدقيقها.
8.الحماية
المادية للمواد والمنشآت النووية في المنطقة الحدودية.
التشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية، والعمل على تجانسها بين الطرفين.
الأمان والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع وحماية البيئة.
إعداد الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة النووية وتعليمها وتأهيلها، وبناء
ثقافة الأمن والسلامة النووية.
خطط التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتكامل في أعمال مواجهة الطوارئ
الإشعاعية والنووية.
أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد