القانوني

نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
271

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المسؤولية المدنية من الأضرار النووية يقر الطرفان بالأهمية الأساسية لإنشاء نظم مسؤولية نووية لتعويض المتضررين نتيجة أي حادث نووي عن الأضرار أو الإصابات الناتجة من الحادث في منشأة نووية. ويوافقان على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتبني قانون للمسؤولية المدنية في الوقت المناسب بما يتوافق مع اتفاقية فيينا حول المسؤولية المدنية، والعمل على سن التشريعات المطلوبة على المستوى الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٠٨