Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مجلس الإدارة بمهام السنة الثانية من خلال:
أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم، وله على الأخص ما يأتي:
١- دعوة الجمعية العمومية للاعتماد.
٢- اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.
٣- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
٤- إعداد الحسابات الختامية للجمعية.
٥- إعداد التقارير السنوية عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.
٦- إعداد الميزانية السنوية ونهاية، وتحديد واجباتها ومسؤولياتها وحقوقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد