القانوني

Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مجلس الإدارة بمهام السنة الثانية من خلال: أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم، وله على الأخص ما يأتي: ١- دعوة الجمعية العمومية للاعتماد. ٢- اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها. ٣- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء. ٤- إعداد الحسابات الختامية للجمعية. ٥- إعداد التقارير السنوية عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها. ٦- إعداد الميزانية السنوية ونهاية، وتحديد واجباتها ومسؤولياتها وحقوقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢١