Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون عضوية الجمعية من :
١- عضوية أساسية :
وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة ومدخلاها ومخرجاتها وتويقها،
والخراء في هذا المجال.
٢- عضوية انتساب وتشمل :
أ- من يتقدم بطلب العضوية من السعوديين بمختلف غيرهم.
٣- عضوية فخرية :
ويمكنها مجلس إدارة الجمعية تمييزه تخدم الجمعية، ويعفي العضو
الفرخي من رسوم الاشتراك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد