القانوني

Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون عضوية الجمعية من : ١- عضوية أساسية : وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة ومدخلاها ومخرجاتها وتويقها، والخراء في هذا المجال. ٢- عضوية انتساب وتشمل : أ- من يتقدم بطلب العضوية من السعوديين بمختلف غيرهم. ٣- عضوية فخرية : ويمكنها مجلس إدارة الجمعية تمييزه تخدم الجمعية، ويعفي العضو الفرخي من رسوم الاشتراك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢١