القانوني

Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتكون مجلس إدارة الجمعية من أعضاء الأساسيين، وتتولى الجمعية، وتتولى مجلس الإدارة المنتخب اختصاصات . وتحدد اللائحة الداخلية اللازمة لذلك وما يشتمل في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضاء بالاتفاق السري . ٢- تكون مدة عضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ٣- يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه . ٤- تتقدم جلست بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ٥- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . ٦- يحضر الأمين العام الجمعية دون أن يكون له حق التصويت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢١