Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون مجلس إدارة الجمعية من أعضاء الأساسيين، وتتولى الجمعية، وتتولى مجلس الإدارة المنتخب اختصاصات .
وتحدد اللائحة الداخلية اللازمة لذلك وما يشتمل في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضاء بالاتفاق السري .
٢- تكون مدة عضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
٣- يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه .
٤- تتقدم جلست بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
٥- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
٦- يحضر الأمين العام الجمعية دون أن يكون له حق التصويت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد