القانوني

Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية بما يأتي: ١- إصدار الوثائق الداخلية الجمعية . ٢- إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء . ٣- المناقشة على الحسابات الجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكانهاته . واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات لهذه الأغلبية ويرحدد مكانهاته . ٤- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتمد التقارير السنوي عن نشاطها . ٥- إقرار الميزانية السنوية للجمعية . ٦- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢١