Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
١- إصدار الوثائق الداخلية الجمعية .
٢- إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء .
٣- المناقشة على الحسابات الجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكانهاته .
واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات لهذه الأغلبية ويرحدد مكانهاته .
٤- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتمد التقارير السنوي عن نشاطها .
٥- إقرار الميزانية السنوية للجمعية .
٦- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد