القانوني

Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الجمعية بهذه المهنة الزراعية ومنتجاتها وعلى ما سن ختير هوذا النشاط، وإلها على المهايير اللازمة التي تطلق على الزراعة ومنتجاتها على أن تتعدا الجهة ذات الاختصاص. ٢- دراسة الأنظمة واللواحق والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها بأجر، أي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. ٣- اقتراح الآيات وطرق الربط وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. ٤- التوصية بمشروع التراثي أو تحديدها أو تقديمها للجهة ذات الاختصاص. ٥- منح شعار يتبع بأن المتفق أتيح بموجب امتياز الاتحاد العضوي. ٦- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لغرض المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والإنتاج العضوي المشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها. ٧- اقتراح مبادرات الأبحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتائجها وتقييمها، وتقديم توصيات للجهة ذات الاختصاص. ٨- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجمعية. الرهنم النائب : / / ٤٨ المقنات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢١