القانوني

Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية السعودية للزراعة الجمعية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا داخل المملكة، ويعبر عنها الجمعية في مواد هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢١