Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية السعودية للزراعة الجمعية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا داخل المملكة، ويعبر عنها الجمعية في مواد هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد