Statute of the Saudi Organic Farming Association 2007M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للجمعية جمعية عمومية تكون من الأعضاء الأساسيين الذين استحقاقهم
السمية، وتعد الجمعية العمومية اجتماعيا لرسية كل سنة، وتتخذ إجتماعاتها الاستثنائية
وفق ما تحدده اللائحة الداخلية.
٢- يكون رئيس المجلس للجمعية العمومية، واستشاري من ذلك، بخاتر أعضاء
الجمعية العمومية من يكون رئيسا لأجل اجتماعها لها.
٣- توجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها،
وتحدد الدعوة مكان وزمانه، ويكون الاجتماع ضمانا للحاضرين.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد