تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 285
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان الرقابة على حسابات المؤسسة،
يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي، ويعين المجلس مراقبا خارجيا (أو أكثر) لحسابات
المؤسسة من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، ويرفق تقرير مراجع
الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان الرقابة بأية بشهة منه بعد موافقة المجلس عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد