القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرر على منسوبي المؤسسة استخدام ميزانية نظام خدمة الأفراد وإلواحها، ويخصون نظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منوي المؤسسة. يختضع منسوبو المؤسسة للمنودون من حيث أوضاع الوظيفية لشؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتموينات الاجتماعية والسلمي الرواتب الملحقين بها حتى يتم تطبيق البند (ثانيا) من التوصيات الواردة في الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/٢٠/١٤٢٦ه).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢