تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 285
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد