تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 285
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتمل المؤسسة رئيس المجلس أو نائبه، ويتابعان نشاط المؤسسة من النواحي الفنية والنظامية والمالية والإدارية وغيرها، ولهما تفويض غيرهما بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد