القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتمل المؤسسة رئيس المجلس أو نائبه، ويتابعان نشاط المؤسسة من النواحي الفنية والنظامية والمالية والإدارية وغيرها، ولهما تفويض غيرهما بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢