القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس المجلس أن يترشح لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال، ويحدد قرار تشكيل لجان رئيس المؤسسة، ويخلى أمام المجلس والأعضاء ومكلفاتهم، وييكون لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن يروه لمساعدتهم في أداء المهمة المكلفين بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢