القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجتمع المجلس برئاسة أو نائبه أو من ينيبه الرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاما إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرين، وعند تساوي برجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. ٢. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة دون أن يكون لهم حق التصويت. ٣. يدعو رئيس المجلس لاجتماعات المجلس بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، وله الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ٤. يكون المجلس أمين بخاتره رئيس بلاغى على ترشيح رئيس المؤسسة، ويخلى أمام المجلس والأعضاء والترات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢