القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهام واتخاذات الأتية: ١. اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة. ٢. اقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها. ٣. الإشراف على كل الصناعات العسكرية والمنشآت والبنى التحتية والصناعات. ٤. التعاون مع القطاع المحلي والخارجي وبحاجة في مجال التصنيع المشترك. ٥. دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية المعمولات. ٦. وضع خطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات العسكرية. ٧. إجراء البحوث المتصلة بأهداف المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء، مراكز البحث والخبرات النوعية والاستعمالية. ٨. عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لتحقيق أهدافها. الرهنم ، / الفاتحة ، / المفات ، ١٤. استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وإبقائها. ١٥. أي مهنة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢