تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 285
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني لصناعة عسكرية متطورة
تتيح باجهة كل القطاعات العسكرية. وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال
مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالشراكة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير
والتصنيع والتجميع والتوريد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد