القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني لصناعة عسكرية متطورة تتيح باجهة كل القطاعات العسكرية. وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالشراكة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢