تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 285
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تتمتع المؤسسة اختصاصات عامة ومحددة ماليا وإداريا، وترتبط بوزير الدفاع،
وتباشر المهام والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم.
٢. يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تشتي مصانع ومكاتب داخل
المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد