القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تتمتع المؤسسة اختصاصات عامة ومحددة ماليا وإداريا، وترتبط بوزير الدفاع، وتباشر المهام والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم. ٢. يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تشتي مصانع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢