القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللائحة والعبارات الواردة في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، المؤسسة: المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمصانع والوحدات الإنتاجية التابعة لها. التنظيم: تنظيم المؤسسة. الوزير ودرر الدفاع. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢