تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 285
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اللائحة والعبارات الواردة في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها،
المؤسسة: المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمصانع والوحدات الإنتاجية التابعة لها.
التنظيم: تنظيم المؤسسة.
الوزير ودرر الدفاع.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد